صفحة جزء
10179 باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة

( أخبرنا ) أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا عباس بن محمد الدوري ، ثنا محمد بن عبيد الطنافسي ، ثنا عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر وعن بيع حصاة . أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبيد الله بن عمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية