10184 باب من قال يجوز بيع العين الغائبة
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15113أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الفقيه - رحمه الله -
ببغداد ، أنا
محمد بن الحسين بن أحمد الفارسي ، أنا
أحمد بن سعيد الثقفي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى الذهلي ، ثنا
عبد الرزاق ، أنا
معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال : قال أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم :
وددنا أن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف قد تبايعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة ، فاشترى
عبد الرحمن من
عثمان - رضي الله عنهما - فرسا بأرض أخرى بأربعين ألف درهم أو نحو ذلك إن أدركتها الصفقة ، وهي سالمة ، ثم أجاز قليلا ، فرجع فقال : أزيدك ستة آلاف درهم إن وجدها رسولي سالمة ، فقال : نعم ، فوجدها رسول
عبد الرحمن قد هلكت فخرج
[ ص: 268 ] منها بشرطه الآخر . ورواه غيره وزاد فيه " ولا إخال
عبد الرحمن إلا وقد عرفها " .