صفحة جزء
10184 باب من قال يجوز بيع العين الغائبة

( أخبرنا ) أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الفقيه - رحمه الله - ببغداد ، أنا محمد بن الحسين بن أحمد الفارسي ، أنا أحمد بن سعيد الثقفي ، ثنا محمد بن يحيى الذهلي ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال : قال أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم : وددنا أن عثمان وعبد الرحمن بن عوف قد تبايعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة ، فاشترى عبد الرحمن من عثمان - رضي الله عنهما - فرسا بأرض أخرى بأربعين ألف درهم أو نحو ذلك إن أدركتها الصفقة ، وهي سالمة ، ثم أجاز قليلا ، فرجع فقال : أزيدك ستة آلاف درهم إن وجدها رسولي سالمة ، فقال : نعم ، فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت فخرج [ ص: 268 ] منها بشرطه الآخر . ورواه غيره وزاد فيه " ولا إخال عبد الرحمن إلا وقد عرفها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية