صفحة جزء
10192 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا أحمد بن سلمة ، ثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ، وكانا جميعا أو يخير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك ، فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع . رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة ، ورواه مسلم عن قتيبة ومحمد بن رمح .

التالي السابق


الخدمات العلمية