10192 ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
أبو بكر بن إسحاق ، أنا
أحمد بن سلمة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، ثنا
الليث عن
نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=967829إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ، وكانا جميعا أو يخير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك ، فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
قتيبة ، ورواه
مسلم عن
قتيبة nindex.php?page=showalam&ids=16958ومحمد بن رمح .