10212 ( وقد أخبرنا )
أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11797الحاكم أبو أحمد الحافظ ، ثنا
أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله المعدل
بحلب ، ثنا
إبراهيم ، يعني ابن سعيد الجوهري ، ثنا
حسين ، يعني بن محمد المروروذي ، ثنا
شيبان عن
منصور عن
محمد بن عبد الرحمن عن
نافع عن
عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=967849إذا تبايع الرجلان فهما بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار . وكان
عمر أو
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ينادي البيع صفقة أو خيار . ( وروي ) عن
nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف بن طريف تارة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن
عمر ، وتارة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن
عمر - رضي الله عنه - البيع صفقة أو خيار ، وكلاهما مع الأول ضعيف لانقطاع ذلك ، فإن صح فالمراد به - والله أعلم - بيع شرط فيه قطع الخيار ، فلا يكون لهما بعد الصفقة خيار وبيع لم يشترط فيه قطع الخيار ، فهما بالخيار ما لم يتفرقا ، وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تضعيف الأثر عن
عمر وإن البيع لا يجوز فيه شرط قطع الخيار ، وإن المراد ببيع الخيار إما التخيير بعد البيع أو بيع شرط فيه خيار ثلاثة أيام ، فلا ينقطع خيارهما بالتفرق لمكان الشرط ، والصحيح أنه أراد به - والله أعلم - التخيير بعد البيع ، إلا أن
نافعا ربما عبر عنه ببيع الخيار وربما فسره . والذي يبين ذلك .