صفحة جزء
10212 ( وقد أخبرنا ) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ، ثنا الحاكم أبو أحمد الحافظ ، ثنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله المعدل بحلب ، ثنا إبراهيم ، يعني ابن سعيد الجوهري ، ثنا حسين ، يعني بن محمد المروروذي ، ثنا شيبان عن منصور عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : إذا تبايع الرجلان فهما بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار . وكان عمر أو ابن عمر ينادي البيع صفقة أو خيار . ( وروي ) عن مطرف بن طريف تارة عن الشعبي عن عمر ، وتارة عن عطاء بن أبي رباح عن عمر - رضي الله عنه - البيع صفقة أو خيار ، وكلاهما مع الأول ضعيف لانقطاع ذلك ، فإن صح فالمراد به - والله أعلم - بيع شرط فيه قطع الخيار ، فلا يكون لهما بعد الصفقة خيار وبيع لم يشترط فيه قطع الخيار ، فهما بالخيار ما لم يتفرقا ، وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تضعيف الأثر عن عمر وإن البيع لا يجوز فيه شرط قطع الخيار ، وإن المراد ببيع الخيار إما التخيير بعد البيع أو بيع شرط فيه خيار ثلاثة أيام ، فلا ينقطع خيارهما بالتفرق لمكان الشرط ، والصحيح أنه أراد به - والله أعلم - التخيير بعد البيع ، إلا أن نافعا ربما عبر عنه ببيع الخيار وربما فسره . والذي يبين ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية