10214 باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي وأبو نصر أحمد بن علي الفامي وأبو سعيد بن أبي عمرو وأبو صادق محمد بن أبي الفوارس قالوا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر بن نصر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15537بشر بن بكر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=967851من ابتاع مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فإن ردها ردها ومعها صاع من تمر . أخرجه
مسلم في الصحيح من حديث
قرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين .