10252 ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا
إبراهيم بن عبد الله ، أنا
أبو عاصم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا
أبا المنهال يقول : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=967889كنا تاجرين على [ ص: 281 ] عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصرف ، فقال : " ما كان منه يدا بيد فلا بأس وما كان منه نسيئة فلا . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
أبي عاصم دون ذكر
عامر بن مصعب ، وأخرجه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج مع ذكر
عامر بن مصعب وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=14529محمد بن حاتم بن ميمون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن
أبي المنهال قال : باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج فذكره . وبمعناه رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني عن
سفيان . وكذلك رواه
أحمد بن روح عن
سفيان . وروي عن
الحميدي عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن
أبي المنهال قال : باع شريك لي
بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل . ( عندي ) أن هذا خطأ ، والصحيح ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ومحمد بن حاتم وهو المراد بما أطلق في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، فيكون الخبر واردا في بيع الجنسين أحدهما بالآخر ، فقال : ما كان منه يدا بيد فلا بأس وما كان منه نسيئة فلا ، وهو المراد بحديث
أسامة ، والله أعلم . والذي يدل على ذلك أيضا .