صفحة جزء
10252 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن عبد الله ، أنا أبو عاصم ، أنا ابن جريج ، أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول : سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا : كنا تاجرين على [ ص: 281 ] عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصرف ، فقال : " ما كان منه يدا بيد فلا بأس وما كان منه نسيئة فلا . رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم دون ذكر عامر بن مصعب ، وأخرجه من حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج مع ذكر عامر بن مصعب وأخرجه مسلم بن الحجاج عن محمد بن حاتم بن ميمون عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال : باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج فذكره . وبمعناه رواه البخاري عن علي بن المديني عن سفيان . وكذلك رواه أحمد بن روح عن سفيان . وروي عن الحميدي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال : باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل . ( عندي ) أن هذا خطأ ، والصحيح ما رواه علي بن المديني ومحمد بن حاتم وهو المراد بما أطلق في رواية ابن جريج ، فيكون الخبر واردا في بيع الجنسين أحدهما بالآخر ، فقال : ما كان منه يدا بيد فلا بأس وما كان منه نسيئة فلا ، وهو المراد بحديث أسامة ، والله أعلم . والذي يدل على ذلك أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية