10282 باب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه بعضه ببعض نسيئة
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14168أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ، أنا
الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17397يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا
عبد الواحد بن غياث ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
مسلم بن جبير عن
أبي سفيان عن
عمرو بن حريش قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=967917قلت nindex.php?page=showalam&ids=13لعبد الله بن عمرو بن العاص : إنا بأرض ليس فيها ذهب ولا فضة ، أفنبيع البقرة بالبقرتين والبعير بالبعيرين والشاة بالشاتين ؟ فقال : أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أجهز جيشا فنفدت الإبل ، فقلت : يا رسول الله نفدت الإبل ، فقال : " خذ في قلاص الصدقة " ، قال : فجعلت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة . ( قال الشيخ ) : اختلفوا على
محمد بن إسحاق في إسناده ،
nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة أحسنهم سياقة له ، وله شاهد صحيح .
( أخبرنا )
أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ ، ثنا
أبو بكر النيسابوري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ،
[ ص: 288 ] ثنا
ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص nindex.php?page=hadith&LINKID=967918أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو : وليس عندنا ظهر قال : فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق ، فابتاع nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم .