10285 باب ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13930يحيى بن جعفر ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد هو ابن أبي عروبة عن
قتادة عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب nindex.php?page=hadith&LINKID=967919عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
قتادة . إلا أن أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري من
سمرة في غير حديث العقيقة . وحمله بعض الفقهاء على بيع أحدهما بالآخر نسيئة من الجانبين ، فيكون دينا بدين فلا يجوز - والله أعلم - وقد روي من وجه آخر .