صفحة جزء
10285 باب ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

( أخبرنا ) أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا يحيى بن جعفر ، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء ، أنبأ سعيد هو ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . وكذلك رواه حماد بن سلمة عن قتادة . إلا أن أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن البصري من سمرة في غير حديث العقيقة . وحمله بعض الفقهاء على بيع أحدهما بالآخر نسيئة من الجانبين ، فيكون دينا بدين فلا يجوز - والله أعلم - وقد روي من وجه آخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية