10298 باب لا يباع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه بأكثر من وزنه
استدلالا بما مضى من الأحاديث الثابتة في الربا .
( وأخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني
أبو عمرو بن أبي جعفر ، ثنا
عبد الله بن محمد ، ثنا
أبو كريب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16331ابن أبي نعم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=967931 " الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل ، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى . رواه
مسلم في الصحيح عن
أبي كريب .