عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كتاب السنن الكبرى
كتاب البيوع
جماع أبواب الربا
باب لا يباع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه بأكثر من وزنه
فهرس الكتاب
كتاب السنن الكبرى
البيهقي - أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي
صفحة
292
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10299 ( أخبرنا )
أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن
العدل ، أنا
أبو بكر محمد بن جعفر المزكي
، ثنا
محمد بن إبراهيم العبدي
، ثنا
ابن بكير
، ثنا
مالك
عن
حميد بن قيس المكي
عن
مجاهد
أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=967932
كنت أطوف مع
عبد الله بن عمر
، فجاءه صائغ فقال : يا
أبا عبد الرحمن
إني أصوغ الذهب ، ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه ، فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي فيه ، فنهاه
عبد الله بن عمر
عن ذلك ، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12
وعبد الله بن عمر
ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابته يريد أن يركبها ، ثم قال
عبد الله بن عمر
:
الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ، هذا عهد نبينا - صلى الله عليه وسلم - إلينا وعهدنا إليكم
.
وقد مضى حديث
معاوية
حيث باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها ، فنهاه
nindex.php?page=showalam&ids=4
أبو الدرداء
، وما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2
عمر بن الخطاب
- رضي الله عنه - في النهي عن ذلك .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة