صفحة جزء
10301 باب لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب

( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا عبد الله بن محمد الكعبي ، ثنا محمد بن أيوب ، أنا أحمد بن عيسى المصري ، أنا ابن وهب ، أخبرني أبو هانئ الخولاني أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول : سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري قال : أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبر بقلائد فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع ، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذهب الذي في القلادة فنزع ، ثم قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالذهب وزنا بوزن . رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر عن ابن وهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية