عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كتاب السنن الكبرى
كتاب البيوع
جماع أبواب الربا
باب لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب
فهرس الكتاب
كتاب السنن الكبرى
البيهقي - أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي
صفحة
293
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10302 ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ
، ثنا
عبد الله بن محمد بن مسلم الإسفرائيني
، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418
يونس بن عبد الأعلى
، ثنا
ابن وهب
، أخبرني
قرة بن عبد الرحمن المعافري
nindex.php?page=showalam&ids=16700
وعمرو بن الحارث
أن
عامر بن يحيى المعافري
أخبرهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=15775
حنش
أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=967934
كنا مع
nindex.php?page=showalam&ids=16789
فضالة بن عبيد
في غزو
[
ص:
293 ]
فصارت لي ، أو قال فطارت لي ، ولأصحابي قلائد فيها ذهب وورق وجوهر ، فأردت أن أشتريها ، فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16789
فضالة بن عبيد
فقال : انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل ، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : "
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل
. رواه
مسلم
في الصحيح عن
أبي الطاهر
عن
ابن وهب
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة