10306 باب من أجاز قسمة الثمار بالخرص في رءوس الشجر
استدلالا بقصة nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة في نخيل خيبر .
( أخبرنا ) أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء ، أنا عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة ، كانوا يقولون في الثمر يكون بين الرجلين : أنه لا بأس أن يقسماه في رءوس النخل بالخرص ، فيحوز كل واحد منهما طائفة من النخل .
التالي
السابق