10317 باب بيع اللحم بالحيوان
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17338يحيى بن منصور القاضي يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=13114أبا بكر محمد بن إسحاق ، يعني ابن خزيمة ، وسئل عن بيع مسلوخ بشاة فقال : حدثنا
أحمد بن حفص السلمي قال : حدثني أبي قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان عن
الحجاج بن الحجاج عن
قتادة عن
الحسن عن
سمرة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=967946أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع الشاة باللحم . هذا إسناد صحيح ، ومن أثبت سماع
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري من
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب عده موصولا ، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والقاسم بن أبي بزة وقول
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق - رضي الله عنه .