صفحة جزء
10317 باب بيع اللحم بالحيوان

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ قال : سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول : سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق ، يعني ابن خزيمة ، وسئل عن بيع مسلوخ بشاة فقال : حدثنا أحمد بن حفص السلمي قال : حدثني أبي قال : حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع الشاة باللحم . هذا إسناد صحيح ، ومن أثبت سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب عده موصولا ، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم بن أبي بزة وقول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية