10328 ( أخبرناه )
nindex.php?page=showalam&ids=12992علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13930يحيى بن جعفر ، ( ح وأخبرنا )
أبو علي الروذباري ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا
أحمد بن الوليد الفحام قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب هو ابن عطاء ، أنا
سعيد عن
أيوب عن
نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=967954 " أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها لربها الأول ، إلا أن يشترط المبتاع . قال :
وقضى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه : أيما رجل باع مملوكا له مال فماله لربه الأول ، إلا أن يشترط المبتاع . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النخل والعبد جميعا ، وذلك يرد في موضعه ، إن شاء الله - تعالى .