صفحة جزء
1034 باب الصحيح المقيم يتوضأ للمكتوبة والجنازة والعيد ولا يتيمم .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله : محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن محمد وإبراهيم بن أبي طالب ، قالا : ثنا محمد بن رافع ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ . رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع ، ورواه البخاري عن إسحاق [ ص: 230 ] بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية