10362 باب من باع ثمر حائطه واستثنى منه مكيلة مسماة فلا يجوز لنهيه عن الثنيا ولما فيه من الغرر
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15013أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12035أبو سهل بن زياد القطان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14087إسحاق بن الحسن الحربي ، ثنا
عفان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، ثنا
أيوب عن
أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16001سعيد بن ميناء عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=967985نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة . قال أحدهما : وبيع السنين وعن الثنيا ، ورخص في العرايا .