صفحة جزء
10362 باب من باع ثمر حائطه واستثنى منه مكيلة مسماة فلا يجوز لنهيه عن الثنيا ولما فيه من الغرر

( أخبرنا ) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ، أنا أبو سهل بن زياد القطان ، ثنا إسحاق بن الحسن الحربي ، ثنا عفان ، ثنا حماد بن زيد ، ثنا أيوب عن أبي الزبير عن سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة . قال أحدهما : وبيع السنين وعن الثنيا ، ورخص في العرايا .

التالي السابق


الخدمات العلمية