10367 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا مالك ، فذكره بمثله . ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) خلال كلامه في مسألة الجائحة : لو كان مالك الثمرة لا يملك ثمن ما اجتيح من ثمرته ما كان لمنعه أن يبيعها معنى إذا كان يحل بيعها طلعا أو بلحا يلقط ويقطع ، إلا أنه أمر ببيعها في الحين الذي الأغلب فيها أن تنجو من العاهة ، ولو لم يلزمه ثمن ما أصابته الجائحة ما ضر ذلك البائع والمشتري . قال : وإن ثبت الحديث في وضع الجائحة لم يكن في هذا حجة ، وأمضى الحديث على وجهه .
التالي
السابق