10377 ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق البصري بمصر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16272عارم أبو النعمان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، ( ح وأخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=13342علي بن أحمد بن عبدان ، أنا
أحمد بن عبيد ، أنا
أبو الفياض ، ثنا
أبو الربيع ، ثنا
حماد عن
أيوب عن
نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=968000نهى عن المزابنة . والمزابنة : أن يبيع الرجل ثمرته كيلا ، إن زاد فلي وإن نقص فعلي . وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16272عارم أن يبيع الثمرة بكيل . وزاد
أبو الربيع بهذا الإسناد في روايته عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=968001رخص في بيع العرايا بخرصها . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16272عارم ، ورواه
مسلم عن
أبي الربيع . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب عن
حماد ، وزاد فيه قال
نافع : والمحاقلة في الزرع بمنزلة المزابنة في النخل . ( أخبرناه )
أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11842أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، فذكره .