صفحة جزء
10377 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق البصري بمصر ، ثنا عارم أبو النعمان ، ثنا حماد بن زيد ، ( ح وأخبرنا ) علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، أنا أبو الفياض ، ثنا أبو الربيع ، ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة . والمزابنة : أن يبيع الرجل ثمرته كيلا ، إن زاد فلي وإن نقص فعلي . وفي رواية عارم أن يبيع الثمرة بكيل . وزاد أبو الربيع بهذا الإسناد في روايته عن ابن عمر عن زيد بن ثابت : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بخرصها . رواه البخاري في الصحيح عن عارم ، ورواه مسلم عن أبي الربيع . ورواه سليمان بن حرب عن حماد ، وزاد فيه قال نافع : والمحاقلة في الزرع بمنزلة المزابنة في النخل . ( أخبرناه ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا سليمان بن حرب ، فذكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية