10385 باب جماع المزابنة .
بيع ما فيه الربا جزافا بجزاف أو جزافا بمعلوم من جنسه .
( أخبرنا )
أبو طاهر الفقيه ، أنا
أبو حامد بن بلال ، ثنا
أبو الأزهر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17140مكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن ( ح وأنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا
إبراهيم بن عبد الله السعدي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
أبو الزبير أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=967930نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر . رواه
مسلم في الصحيح عن
إسحاق بن إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة .