10404 باب ما يجوز من بيع العرايا
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى في آخرين قالوا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا
الربيع بن سليمان ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
[ ص: 311 ] أنا
مالك ، ( ح وأخبرنا )
أبو نصر محمد بن علي الفقيه ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر وجعفر بن محمد قالا : ثنا
يحيى بن يحيى قال : قلت
لمالك : حدثك
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن
أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=968001رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو خمسة ؟ شك داود ، قال : خمسة أو دون خمسة . قال : نعم .
( وأخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=13342علي بن أحمد بن عبدان ، أنا
أحمد بن عبيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله ، يعني القعنبي ، عن
مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين ، فذكره بمثله ، إلا أنه قال : أرخص . رواه
مسلم في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ويحيى بن يحيى .