10417 باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي في آخرين قالوا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا
الربيع بن سليمان ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
[ ص: 313 ] سفيان عن
عمرو ، ( ح وأخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=13342علي بن أحمد بن عبدان ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي ، ثنا
علي بن عبد الله ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار الذي حفظناه منه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=968028أما الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو الطعام أن يباع حتى يقبض . قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله . لفظ حديث
علي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
علي بن عبد الله ، ورواه
مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر وغيره عن
سفيان .