1048 ( وأخبرنا ) أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أنا أبو محمد بن حبان الأصبهاني ، ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ، ثنا أبو عامر ، ثنا الوليد - يعني ابن مسلم - قال : قيل nindex.php?page=showalam&ids=13760لأبي عمرو - يعني الأوزاعي - : حضرت الصلاة والماء جائر عن الطريق ، أيجب علي أن أعدل إليه ؟ قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17184موسى بن يسار ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان يكون في السفر فتحضره الصلاة والماء منه على غلوة أو غلوتين ونحو ذلك ، ثم لا يعدل إليه .
التالي
السابق