10487 باب ما جاء في مال العبد
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، حدثني
أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه العدل ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة ومحمد بن عبد السلام قالا : ثنا
يحيى بن يحيى ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ( قال وحدثني )
علي ، ثنا
أحمد بن سلمة ومحمد بن نعيم قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، ثنا
الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن
سالم عن أبيه قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=967950من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها ، إلا أن يشترط المبتاع ، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه ، إلا أن يشترط المبتاع . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
عبد الله بن يوسف عن
الليث ، ورواه
مسلم عن
يحيى بن يحيى وقتيبة .