صفحة جزء
10490 ( أخبرناه ) أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر ، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، ثنا يحيى بن بكير ، ثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع . وبهذا الإسناد ثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : من باع عبدا وله مال فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع . وكذلك رواه أيوب السختياني وغيره عن نافع .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ قال : سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول : سمعت أبا حامد أحمد بن محمد بن الحسن يقول : سألت مسلم بن الحجاج - رحمه الله - عن اختلاف سالم ونافع في قصة العبد قال : القول ما قال نافع ، وإن كان سالم أحفظ منه . ( وأخبرنا ) أبو عبد الله قال : سمعت أبا علي يقول : سألت أبا عبد الرحمن النسائي عن حديث سالم ونافع عن ابن عمر في قصة العبد والنخل فقال : القول ما قال نافع ، وإن كان سالم أحفظ منه . ورأيت في كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي عن أبي عيسى [ ص: 325 ] قال : سألت عنه محمدا ، يعني البخاري - رحمه الله - فقال : إن نافعا يخالف سالما في أحاديث ، وهذا من تلك الأحاديث ، وكأنه رأى الحديثين صحيحا ، وأنه يحتمل عنهما جميعا . ( قال ) وقد روي هذا الحديث عن عبيد الله بن أبي جعفر وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية