صفحة جزء
10491 ( قال الشيخ ) أما الرواية فيه عن عبيد الله بن أبي جعفر ، فإنها عنه عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف هذا اللفظ .

( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا أبو عبد الله الصفار ، ثنا أحمد بن مهدي ، ثنا ابن أبي مريم ، أنا الليث ، ( ح وأخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي من أصل كتابه وفي فوائده ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس العنزي بانتخاب أبي علي الحافظ ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا عبد الله بن صالح وابن أبي مريم أن الليث بن سعد حدثهم ، حدثني عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن عبد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : من أعتق عبدا فماله له ، إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له . وفي رواية أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - والباقي سواء . ( ورواه ) ابن وهب عن ابن لهيعة والليث بن سعد ، وقال في لفظه : " من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له ، إلا أن يشترط السيد " . وهذا بخلاف رواية الجماعة عن نافع ، فقد رواه الحفاظ عن نافع عن ابن عمر عن عمر كما تقدم . ( ورواه ) جماعة عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما رواه سالم عن أبيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية