صفحة جزء
10494 ( وأخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ( ح وأخبرنا ) أبو الحسين بن بشران ببغداد ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو قالا : ثنا أحمد بن الوليد الفحام ، ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : أيما رجل باع مملوكا له مال فماله لربه الأول ، إلا أن يشترط المبتاع ، وأيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها لربها الأول ، إلا أن يشترط المبتاع . وهذا منقطع .

( وقد روي ) عن هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكأنه أراد حديث الزهري عن سالم عن أبيه . ( وروي ) عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية