10510 ( قال الشيخ ) : أصح ما روي في هذا الباب - ( ما أخبرنا )
أبو نصر بن قتادة ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13602أبو عمرو بن نجيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13918أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ، ثنا
ابن بكير ، ثنا
مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله أن
عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة ، فقال الذي ابتاعه
nindex.php?page=showalam&ids=12لعبد الله بن عمر : بالغلام داء لم تسمه ، فاختصما إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، فقال الرجل :
باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي . فقال
عبد الله بن عمر : بعته بالبراءة ، فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان على
عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه ، فأبى
عبد الله أن يحلف له وارتجع العبد ، فباعه
عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم . قال
مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالبراءة فقد برئ من كل عيب ، إلا أن يكون علم في ذلك عيبا فكتمه ، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته ، وكان ما باع مردودا عليه .