صفحة جزء
10510 ( قال الشيخ ) : أصح ما روي في هذا الباب - ( ما أخبرنا ) أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو عمرو بن نجيد ، ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة ، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر : بالغلام داء لم تسمه ، فاختصما إلى عثمان بن عفان ، فقال الرجل : باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي . فقال عبد الله بن عمر : بعته بالبراءة ، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه ، فأبى عبد الله أن يحلف له وارتجع العبد ، فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم . قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالبراءة فقد برئ من كل عيب ، إلا أن يكون علم في ذلك عيبا فكتمه ، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته ، وكان ما باع مردودا عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية