10516 ( وأخبرنا )
أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا
أبو عبد الله بن يعقوب ، ثنا
محمد بن عبد الوهاب ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15926زكريا بن أبي زائدة قال : سئل
عامر عن رجل اشترى جارية ، أيقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ؟ فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=968108أصاب المسلمون نساء يوم أوطاس ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " لا يمس رجل امرأة حبلى حتى تضع حملها ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة . وهذا المرسل شاهد لما تقدم . ( وروينا ) عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنه قال : تستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة .