صفحة جزء
10516 ( وأخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب ، ثنا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا زكريا بن أبي زائدة قال : سئل عامر عن رجل اشترى جارية ، أيقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ؟ فقال : أصاب المسلمون نساء يوم أوطاس ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " لا يمس رجل امرأة حبلى حتى تضع حملها ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة . وهذا المرسل شاهد لما تقدم . ( وروينا ) عن عبد الله بن مسعود أنه قال : تستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة .

التالي السابق


الخدمات العلمية