صفحة جزء
10524 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي : قد تكون عائشة ، لو كان هذا ثابتا عنها ، عابت عليها بيعا إلى العطاء ، لأنه أجل غير معلوم ، وهذا ما لا نجيزه ، لا أنها عابت عليها ما اشترت بنقد وقد باعته إلى أجل ، ولو اختلف بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في شيء ، فقال بعضهم فيه شيئا ، وقال غيره خلافه ، كان أصل ما نذهب إليه أنا نأخذ بقول الذي معه القياس ، والذي معه القياس قول زيد بن أرقم . قال : وجملة هذا أنا لا نثبت مثله على عائشة ، مع أن زيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالا ولا يبتاع إلا مثله ، ولو أن رجلا باع شيئا أو ابتاعه نراه نحن محرما وهو يراه حلالا لم نزعم أن الله - عز وجل - يحبط به من عمله شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية