صفحة جزء
10535 ( أخبرنا ) أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي ، أنا عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا إسماعيل القاضي ، ثنا ابن أبي أويس ، ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون : إذا تبايع الرجلان بالبيع واختلفا في الثمن احتلفا جميعا ، فأيهما نكل لزمه القضاء ، فإن حلفا جميعا كان القول ما قال البائع ، وخير المبتاع إن شاء أخذ بذلك الثمن وإن شاء ترك . ( وروينا ) عن شريح أنه قال : فإن نكلا عن اليمين ترادا البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية