10535 ( أخبرنا )
أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي ، أنا
عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من
أهل المدينة كانوا يقولون :
إذا تبايع الرجلان بالبيع واختلفا في الثمن احتلفا جميعا ، فأيهما نكل لزمه القضاء ، فإن حلفا جميعا كان القول ما قال البائع ، وخير المبتاع إن شاء أخذ بذلك الثمن وإن شاء ترك . ( وروينا ) عن
شريح أنه قال : فإن نكلا عن اليمين ترادا البيع .