صفحة جزء
10553 باب من باع حيوانا أو غيره واستثنى منافعه مدة

( أخبرنا ) أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أنا أبو سعيد محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد بن بحر ، ثنا السري بن خزيمة ، ثنا أبو النعمان عارم ، ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة - وقال الآخر : عن بيع السنين - وعن الثنيا ، ورخص في العرايا . ( وأنا أبو عبد الله ) الحافظ ، أخبرني أبو النضر الفقيه ، ثنا محمد بن محمد بن رجاء الحنظلي وتميم بن محمد قالا : ثنا محمد بن عبيد بن حساب ، ثنا حماد بن زيد ، فذكره بنحوه ، إلا أنه قال : لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى . رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبيد بن حساب .

التالي السابق


الخدمات العلمية