10553 باب من باع حيوانا أو غيره واستثنى منافعه مدة
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14814أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أنا
أبو سعيد محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد بن بحر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14480السري بن خزيمة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان عارم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
أيوب عن
أبي الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16001وسعيد بن ميناء عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=968006نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة - وقال الآخر : عن بيع السنين - وعن الثنيا ، ورخص في العرايا . ( وأنا
أبو عبد الله ) الحافظ ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11921أبو النضر الفقيه ، ثنا
محمد بن محمد بن رجاء الحنظلي وتميم بن محمد قالا : ثنا
محمد بن عبيد بن حساب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، فذكره بنحوه ، إلا أنه قال : لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى . رواه
مسلم في الصحيح عن
محمد بن عبيد بن حساب .