10562 ( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=13342علي بن أحمد بن عبدان ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا
تمتام ، ثنا
محمد بن سنان ، حدثنا
جهم بن عبد الله اليماني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم عن
محمد بن زيد العبدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=968133نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع ، وعما في ضروعها إلا بكيل ، وعن شراء الغنائم حتى تقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض ، وعن شراء العبد وهو آبق ، وعن ضربة الغائص . وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم .