10571 باب ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروع الغنم والسمن في اللبن
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17297يحيى بن أبي طالب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17382يعقوب بن إسحاق ، ثنا
عمر بن فروخ عن
حبيب بن الزبير عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=968142نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، أو يباع صوف على ظهر ، أو سمن في لبن ، أو لبن في ضرع . تفرد برفعه
عمر بن فروخ وليس بالقوي . وقد أرسله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، ( ورواه ) غيره موقوفا .