صفحة جزء
10571 باب ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروع الغنم والسمن في اللبن

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، ثنا يعقوب بن إسحاق ، ثنا عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، أو يباع صوف على ظهر ، أو سمن في لبن ، أو لبن في ضرع . تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي . وقد أرسله عنه وكيع ، ( ورواه ) غيره موقوفا .

التالي السابق


الخدمات العلمية