10579 باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا
الربيع بن سليمان ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان وعن
أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، ( ح وأخبرنا )
أبو عبد الله ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17338يحيى بن منصور القاضي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16988محمد بن عبد السلام ، ثنا
يحيى بن يحيى قال : قرأت على
مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=968146أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الملامسة والمنابذة . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس عن
مالك عنهما ، ورواه
مسلم عن
يحيى بن يحيى ، وأخرجاه أيضا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص بن عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هكذا ، وأخرجه
مسلم من حديث
أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .