10581 ( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=13342أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار ، أنا
ابن ملحان ، ثنا
يحيى ، ثنا
الليث ، حدثني
يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد بن أبي وقاص أن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=968148نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين وبيعتين : [ ص: 342 ] نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع ، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار لا يقلبه إلا ذلك ، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض ، واللبستان اشتمال الصماء ، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب ، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه ليس على فرجه منه شيء . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير .