10586 باب النهي عن بيع العربان
( أخبرنا )
أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا
ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس قال : بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
nindex.php?page=hadith&LINKID=968151أنه قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العربان . قال
ابن وهب : فقال لي
مالك : وذلك فيما نرى - والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو الأمة ، أو يتكارى الكراء ، ثم يقول للذي اشترى أو تكارى منه : أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل ، على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة ، وإن تركت البيع أو الكراء فما أعطيتك فهو لك ، باطلا بغير شيء . قال الشيخ : هكذا روى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس هذا الحديث في الموطإ ، لم يسم من رواه عنه . ورواه
حبيب بن أبي حبيب عن
مالك قال : حدثني
عبد الله بن عامر الأسلمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، فذكر الحديث .
( أخبرناه )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15146أبو الحسن محمد بن علي الفقيه ، يعني الماسرجسي ، ثنا
أبو علي الحسن بن علي بن القاسم الصدفي بمصر ، ثنا
المقدام بن داود بن تليد الرعيني ، ثنا
حبيب بن أبي حبيب ، فذكره . ويقال : لا بل أخذه
مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة .
[ ص: 343 ]