10588 باب النهي عن بيعتين في بيعة
( أخبرنا )
أبو طاهر الفقيه وأبو بكر بن الحسن قالا : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15670حاجب بن أحمد الطوسي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16471عبد الله بن هاشم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، ثنا
محمد بن عمرو ، ( ح وأخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17297يحيى بن أبي طالب ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء ، أنا
محمد بن عمرو عن
أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=968152أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة ، وفي رواية
يحيى قال : نهى
nindex.php?page=hadith&LINKID=968153رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة . قال
عبد الوهاب : يعني يقول : هو لك بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين . وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر nindex.php?page=showalam&ids=16379وعبد العزيز بن محمد الدراوردي nindex.php?page=showalam&ids=17104ومعاذ بن معاذ عن
محمد بن عمرو .