صفحة جزء
10592 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالوا : ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، [ ص: 344 ] أنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : لا تناجشوا . ( قال وأنا الشافعي ) أنا سفيان ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله . ( قال وأخبرنا الشافعي ) : أنا سفيان ومالك عن أبي الزناد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع قال : قال الشافعي : والنجش أن يحضر الرجل السلعة تباع ، فيعطي بها الشيء ، وهو لا يريد شراءها ليقتدي به السوام ، فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه ، فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم . قال : والبيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه . قال : وقد بيع فيمن يزيد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاز البيع ، وقد يجوز أن يكون زاد من لا يريد الشراء .

التالي السابق


الخدمات العلمية