10592 ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالوا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا
الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
[ ص: 344 ] أنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=968158لا تناجشوا . ( قال وأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أنا
سفيان ومالك عن
أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله . ( قال وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أنا
سفيان ومالك عن
أبي الزناد عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
أبو العباس ، أنا
الربيع قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والنجش أن يحضر الرجل السلعة تباع ، فيعطي بها الشيء ، وهو لا يريد شراءها ليقتدي به السوام ، فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه ، فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم . قال : والبيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه . قال : وقد بيع فيمن يزيد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاز البيع ، وقد يجوز أن يكون زاد من لا يريد الشراء .