صفحة جزء
10598 ( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا : ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك وسفيان عن [ ص: 345 ] أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يبيع بعضكم على بيع بعض . أخرجاه في الصحيح من حديث مالك . وقد حمله الشافعي - رحمه الله - على من اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا حتى أتاه آخر ، فعرض عليه مثل سلعته أو خيرا منها بأقل من الثمن ، فيفسخ بيع صاحبه ، فإن له الخيار قبل التفرق فيكون ، هذا فسادا ، وقد عصى الله إذا كان بالحديث عالما ، والبيع فيه لازم .

التالي السابق


الخدمات العلمية