10598 ( أخبرنا )
أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا
الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
مالك وسفيان عن
[ ص: 345 ] أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=968164لا يبيع بعضكم على بيع بعض . أخرجاه في الصحيح من حديث
مالك . وقد حمله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - على من اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا حتى أتاه آخر ، فعرض عليه مثل سلعته أو خيرا منها بأقل من الثمن ، فيفسخ بيع صاحبه ، فإن له الخيار قبل التفرق فيكون ، هذا فسادا ، وقد عصى الله إذا كان بالحديث عالما ، والبيع فيه لازم .