10604 ( وأخبرنا )
أبو علي الروذباري ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا
أحمد بن الوليد الفحام ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد الزبيري ، ثنا
كثير بن زيد عن
الوليد بن رباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=968170لا يسومن أحدكم على سوم أخيه ، ولا يخطب على خطبته . وبهذا اللفظ رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن
أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقد قيل : أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=968171لا يستام الرجل على سوم أخيه . وهذا الحديث حديث واحد ، واختلف الرواة في لفظه ، لأن الذي رواه على أحد هذه الألفاظ الثلاثة من البيع والسوم والاستيام لم يذكر معه شيئا من اللفظتين الأخريين ، إلا في رواية شاذة ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ذكر فيها لفظ البيع والسوم جميعا ، وأكثر الرواة لم يذكروا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة فيه لفظ السوم ، فإما أن يكون معنى
[ ص: 346 ] ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ما فسره غيره من السوم والاستيام ، وإما أن ترجح رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب على رواية غيره ، فإنه أحفظهم وأفقههم ، ومعه من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن الأعرج وأبو سعيد مولى عامر بن كريب وعبد الرحمن بن يعقوب في بعض الروايات عن
العلاء عنه ، وبأن روايته توافق رواية
عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم .