10606 باب لا يبيع حاضر لباد
قد مضى حديث ابن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في ذلك .
( وأخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
أبو بكر بن إسحاق إملاء ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15541بشر بن موسى ، ثنا
الحميدي ، ثنا
سفيان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=968158لا تناجشوا ، ولا يبيع حاضر لباد ، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبته . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
علي ، ورواه
مسلم عن
زهير ، جميعا عن
سفيان .