صفحة جزء
10689 باب لا يشتري من ماله لنفسه إذا كان وصيا

أخبرنا الشيخ أبو الفتح العمري ، أنبأ عبد الرحمن بن أبي شريح ، ثنا أبو القاسم البغوي ، ثنا علي بن الجعد ، أنبأ زهير ، عن أبي إسحاق ، عن صلة بن زفر ، قال : كنت جالسا إلى عبد الله بن مسعود ، فجاء رجل من همدان على فرس أبلق ، فقال : يا أبا عبد الرحمن ، أشتري هذا ؟ قال : وما له ؟ قال : إن صاحبه أوصى إلي ، قال : لا تشتره ، ولا تستقرض من ماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية