صفحة جزء
10706 وعطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : من باع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه ، إلا أن يشترط المبتاع ، ومن أبر نخلا فباعه بعد توبيره فله ثمرته ، إلا أن يشترط المبتاع .

وهذا إن صح فإنما أراد - والله أعلم - العبد المأذون له في التجارة إذا كان في يده مال وفيه دين يتعلق به ، فالسيد يأخذ ماله ، ويقضي منه دينه .

التالي السابق


الخدمات العلمية