10708 جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل .
باب النهي عن ثمن الكلب
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=16476أبو محمد : عبد الله بن يوسف الأصبهاني ،
وأبو زكريا : يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى في آخرين ، قالوا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
مالك ، ح : وأخبرنا
أبو نصر : محمد بن علي بن محمد الفقيه الشيرازي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله : محمد بن يعقوب الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر ومحمد بن عبد السلام ، قالا : ثنا
يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن
[ ص: 6 ] nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود الأنصاري :
nindex.php?page=hadith&LINKID=968239أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح ، عن
عبد الله بن يوسف ، عن
مالك ، ورواه
مسلم ، عن
يحيى بن يحيى .