10714 ( وأخبرنا )
أبو بكر بن الحارث ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو محمد بن حيان ، أنبأ
أبو يزيد القرشي ، ثنا
عبد الواحد بن غياث ، ثنا
حماد ، ثنا
أبو الزبير ، عن
جابر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=968245نهي عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد . فهكذا رواه
عبد الواحد .
وكذلك رواه
سويد بن عمرو ، عن
حماد ، ثم قال : ولم يذكر
حماد : عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، عن
حماد بالشك في ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -
[ ص: 7 ] فيه ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15459الهيثم بن جميل ، عن
حماد ، فقال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورواه
الحسن بن أبي جعفر ، عن
أبي الزبير ، عن
جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وليس بالقوي .
والأحاديث الصحاح ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن ثمن الكلب خالية ، عن هذا الاستثناء ، وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء ، ولعله شبه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين . والله أعلم .