صفحة جزء
10717 قال الشيخ : ورواه إسماعيل بن جستاس ، وليس بالمشهور ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : قضي في كلب الصيد أربعون درهما ، وفي كلب الغنم شاة من الغنم ، وفي كلب الزرع بفرق من طعام ، وفي كلب الدار فرق من تراب حق على الذي قتله أن يعطيه ، وحق على صاحب الكلب أن يقبل مع نقص من الأجر . أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا هشيم ، ثنا يعلى بن عطاء ، عن إسماعيل ، فذكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية